الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

271

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد و يختل لولاها معاش العباد بل ربما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا اخذها هذا فى الواجبات التوصلية .